top of page

النظام الداخلي

أحكام عامة

 

يهدف هذا النظام الداخلي إلى مجمل الحقوق والواجبات لقراء ورواد المكتبة .

ولتحقيق ذلك، فإن مستخدمي  المكتبة في خدمة المستعملين من أجل الاستغلال الأحسن لكل الوسائل التوثيقية المتوفرة .

الباب الأول

شروط الدخول إلى المكتبة

الفصل الأول

الدخول

 

المادة 1:المكتبة مفتوحة للجميع غير أن المساحات المخصصة للجمهور هي وحدها المسموح دخولها.

الأطفال الأقل من 07 سنوات يجب أن يكونوا مرفقين بأشخاص راشدين، أما المجموعات الذين يودون استغلال خدمات المكتبة ،يشترط فيهم أخد مواعيد مسبقة .

 

الفصل الثاني

التوقيت

المادة 2: أوقات العمل، الافتتاح والغلق لمختلف المصالح تحدد من طرف الإدارة وتنشر وتعلق ليطلع عليها الجمهور، وهي كالآتي:

كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساءا.

الفصل الثالث

قواعد الانضباط

المادة 3:  يمنع القيام بأي عمل من شأنه تسبب بإزعاج أو ضرر لاسيما :

التدخين والأكل والشرب داخل المكتبة( ما عدا الأماكن المخصصة لذلك)؛
استعمال الوسائل التي تمس بالهدوء داخل المكتبة (الهواتف، الراديو … الخ)؛
تعطيل أو إعطاب الوسائل والآلات الموضوعة تحت تصرف المستعملين.
إدخال الحيوانات؛
إدخال أية وسيلة تمس بأمن وسلامة المكتبة؛
القيام بأي بنشاطات قد تشكل خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات.
من المهم احترام ترتيب الوثائق مع ضرورة إرجاعها للمشرفين على المكتبة لوضعها في الرفوف المخصصة لها؛
في حالة وجود إنذار بالسرقة من الوسائل التقنية الخاصة بذالك، يمكن للمشرفين على المكتبة القيام بعملية التفتيش في المحافظ وغيرها؛
العمليات الدعائية ممنوعة ما عدا الملصقات والإعلانات ذات الطابع الثقافي أو الفكري وبرخصة مسبقة من إدارة المكتبة.
المادة 4:

     استغلال الوثائق المقترحة من طرف المكتبة حر ومجاني للجميع .

المادة 5

     الإعارة الخارجية للوثائق تتطلب التسجيل وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي.

المادة 6 :

لا يتحمل المشرفون على المكتبة أي مسؤولية تجاه الأطفال الموضوعين تحت رعايتهم، خارج الفضاء الخاص بالطفل في الفترات المحددة لذلك.

المادة 7 :

تحت سلطة المدير يمكن للمشرفين على المكتبة القيام بما يلي :

سحب بطاقة القارئ وعدم السماح بدخول المكتبة لكل شخص لا يحترم النظام الداخلي للمؤسسة؛
منع الاستفادة من الخدمات العامة لكل شخص تصدر منه سلوكات يمكنها الإخلال بالقانون في المكتبة.
أي شخص يخالف النظام الداخلي للمكتبة يحرم من الاستفادة من خدماتها حسب الحالة.
المادة 8 :

يحق للمشرفين على المكتبة اللجوء إلى القوى العمومية في حالة وجود اضطرابات (الفوضى ،السرقة ،النهب … الخ).

الباب الثاني

شروط التسجيل في المكتبة

المادة 9 :

الوثائق المطلوبة للتسجيل في المكتبة هي:

بالنسبة للأشخاص البالغين أكثر من 18 سنة؛
بطاقة الهوية ( بطاقة التعريف الوطنية او رخصة السياقة)؛

استمارة معلومات؛

صورتين شمسيتين؛

بالنسبة للأطفال الغير بالغين؛

شهادة ميلاد؛

صورتين شمسيتين؛

استمارة معلومات؛

تصريح أبوي.

المادة 10 :

البطاقة المسلمة للقارئ  شخصية وهو مسؤول عن كل الوثائق المعارة له و هي صالحة لمدة سنة واحدة فقط.

المادة 11  :

يجب إبلاغ إدارة المكتبة عن أي تغيير في المعلومات الشخصية للقارئ أو في حال ضياع البطاقة.

 

 

الباب الثالث

الاستعارة

المادة 12 :

استظهار وتقديم بطاقة القارئ في المكتبة وعند كل عملية استعارة للوثائق ضروري.

المادة 13 :

للقارئ استعارة من اثنين إلى ثلاثة  على الأكثر من الكتب المسموح بها من طرف المكتبة والموضوعة تحت تصرف المستعملين.

المادة 14  :

يمكن للقارئ تقديم طلب حجز للوثائق الموجهة للإعارة، ولا يمكن لهذه الطلبات أن تتجاوز كتابين للقارئ الواحد.

المادة 15 :

 على القارئ إرجاع الوثائق المستعارة في التاريخ المحدد وأي تأخير يتجاوز 15 يوما توجه المكتبة إعذار للمعني لاسترجاع هذه الوثائق، وفي حال عدم الإرجاع يتعرض المعني لعقوبة الحرمان من الاستفادة من خدمات المكتبة و المتابعة القضائية.

المادة 16 :

على القارئ إرجاع الوثائق المستعارة في صورتها الأصلية، والإبلاغ عن كل ضرر تسبب فيه أو لاحظه أو تسبب فيه غيره، ولا يمكن بأي حال القيام بأي ترميم أو إصلاح للوثائق المستعارة إلا من قبل المشرفين.

الباب الرابع

قواعد استعمال وسائل الاتصال

المادة 17 :

تخضع عملية استعمال الانترنت إلى مبدأ احترام القواعد المعمول بها في المكتبة.

المادة 18 :

دخول الأطفال واستغلالهم لفضاء الانترنت لا يكون الا بتقديم رخصة أبوية بذلك.

المادة 19 :

يسمح باستعمال مختلف الوسائط المعلوماتية ووسائل الإعلام الآلي الموضوعة تحت تصرف المستعملين، ويحق للمشرفين على المكتبة حجب أو منع استعمال أي موقع من شأنه الإخلال بالقانون العام وأهداف المكتبة.

المادة 20 :

يمكن توقيف عملية الاستغلال في حالة وجود نشاطات خاصة في قاعات المكتبة أو بمناسبة الإغلاق الاستثنائي للمصالح.

المادة 21 :

تتم عملية الاستفادة من الإعلام الآلي عن طريق إظهار بطاقة القارئ للتعرف على هويته

المادة 22 :

لا يمكن استغلال جهاز الإعلام الآلي أكثر من 55 دقيقة في اليوم.

المادة 23 :

كل وسائل الإعلام الآلي هي في خدمة المستعملين،  أما أسعار الطبع فهي محددة كالآتي:

الطباعة: 05 دج.

النسخ: 03 دج.

المادة 24 :يسمح بـ :

استعمال الوسائل المكتبية (دراسة نص ، استعمال الصبورة “الجدولة”).
التحميل على الوسائل الإلكترونية بعد استشارة المشرف على فضاء الانترنت.
استعمال مختلف وسائل التخزين شريطة الإذن المسبق من المشرف على الفضاء.
استعمال الأقراص المضغوطة.
تحويل المعطيات من وسائل الحفظ الخاصة تجاه الانترنات .
يمنع استعمال الوسائل التالية :

تسجيل المعطيات في القرص الصلب الخاص بجهاز الإعلام الآلي .
تسجيل وتحويل معطيات متعارضة مع خدمة المرفق العام والقوانين الجزائرية .
تحميل كل الملفات (نص، صوت، صورة …) المحمية بموجب قانون الملكية الفكرية والحقوق المجاورة.
العاب الشبكة .
برامج التحويل.
استخدام أجهزة المكتبة للقرصنة، أو خرق المواقع الأجنبية.
الباب الخامس

ملاحظات وأراء القراء

المادة 25:

     يوضع تحت تصرف القراء ورواد المكتبة سجل تدون فيه كل الملاحظات والآراء والاقتراحات المتعلقة بتسيير المكتبة وطريقة الحصول على الوثائق ، يرد عليها في حدود مدة لا تفوق مدة الإعارة

 

الباب السادس

أحكام ختامية

المادة 26 :

ينشر هذا النظام الداخلي بصفة دائمة في اللوحات الإشهارية بالمكتبة ، كما يقدم لكل منخرط عند تاريخ التسجيل .

المادة 27 :

يسري مفعول هذا النظام الداخلي بعد مناقشته وإثرائه والمصادقة عليه من قبل مجلس التوجيه للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لأدرار والوزارة

الوصية .

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page